Criminal Court 21/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 264 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 264/2013
- Date
- 21/05/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
القي القبض على المتهم بتهمة السرقة بواسطة الكسر والخلع لدرج خزانة تحوي مجوهرات، وهي جناية منصوص عليها في المادة 639 عقوبات. وقد ثبت للمحكمة عدم قيامه بالجرم بناء على عدم كفاية الادلة، وبالتالي اعلان براءته مما اسند اليه، وقد تم اطلاق سراحه.