Rulings

State Council 09/01/2014

شورى حكم رقم : 264 /2014

Court
شورى
Number
264/2014
Date
09/01/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم طالما انه خلص بانه لا يمكن القول بوجود ضغط او تأثير على الهيئة التأديبية بمجرد ورود احدى العبارات التي يمكن اعتبارها من الصيغ المتكررة والتدابير الداخلية المعتادة، خصوصا وان مسألة تقدير الوقائع وتفسير المستندات المتذرع بها وتقدير تأثيرها على فعل المراجعة تعود لسلطة القاضي التقديرية وسلطانه المطلق. كما ان اعتماد المجلس وجهة نظر معينة عند تقديره للوقائع الثابتة في الملف خلافا لمصلحة وجهة نظر احد الفرقاء ليس من شأنه ان يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية، مما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة.