State Council 13/01/2004
شورى حكم رقم : 264 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 264/2004
- Date
- 13/01/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية جونية والمتضمّن سحب الترخيص دون مبرّر، لانه لا تتوافر فيه شروط سحبها، فهو ليس مشوبا بعيب عدم الشرعية والرخصة نهائية، ولم تبيّن البلدية ما هي المخالفة الفنيّة التي ادّت الى سحب الترخيص مما يؤكّد على عدم وجودها.