Rulings

State Council 13/01/2004

شورى حكم رقم : 264 /2004

Court
شورى
Number
264/2004
Date
13/01/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية جونية والمتضمّن سحب الترخيص دون مبرّر، لانه لا تتوافر فيه شروط سحبها، فهو ليس مشوبا بعيب عدم الشرعية والرخصة نهائية، ولم تبيّن البلدية ما هي المخالفة الفنيّة التي ادّت الى سحب الترخيص مما يؤكّد على عدم وجودها.