State Council 03/01/2008
شورى حكم رقم : 264 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 264/2008
- Date
- 03/01/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يقضي ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية زحلة المتضمن الغاء الترخيص بإشغال الملك العام وتكليف المستدعي باعادة الاماكن المرخص له باشغالها الى حالتها السابقة ضمن مهلة اقصاها شهر.
فالقرار غير قانوني وفيه تجاوز لحد السلطة لان صلاحية اعطاء الترخيص باشغال ملك عام نهري تعود لوزير الموارد المائية، ويعود للضابطة الادارية للوزارة قمع المخالفات وازالة التعديات.
وبما ان وزير الموارد اعطى قراره بالترخيص باشغال المكان ولم يرجع عنه او يلغيه فان قرار تكليف الشاغل باعادة المكان الى حالته السابقة والصادر عن بلدية زحلة واقع في غير محله القانوني.