Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
264/2005
Date
28/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة ان السؤال منسوب الى قاضي التحقيق اذ يتبين بالفعل ان قاضي التحقيق طرحه على المتهم.

برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم عرض المواد الجرمية ذلك انه لا فائدة للدفاع من عرض المخدّر الذي ضبط بحوزة المتهم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية لان عدم سؤال شاهد الحق العام عما اذا كان المتّهم الماثل هو المقصود بالشهادة لا يشكّل خرقا لمعالمة جوهرية.