Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 264/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة ان السؤال منسوب الى قاضي التحقيق اذ يتبين بالفعل ان قاضي التحقيق طرحه على المتهم.
برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم عرض المواد الجرمية ذلك انه لا فائدة للدفاع من عرض المخدّر الذي ضبط بحوزة المتهم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية لان عدم سؤال شاهد الحق العام عما اذا كان المتّهم الماثل هو المقصود بالشهادة لا يشكّل خرقا لمعالمة جوهرية.