Labour Arbitration Councils 21/11/2005
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 264 /2005
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 264/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي واعتبر للفقرة ج من المادة 50 عمل انه صرف من العمل من دونن اي انذار خطي ما جعل صرفه تعسفيا وقضى بالزام الشركة المدعى عليها بالتعويض وبما له من سلطة تقديرية حدد قيمة التعويض سندا للراتب المثبت اضافة الى الاجازة السنوية المستحقة ولكن استند الى نص المادة 49 عمل وما يليها حفظ حق المدعي بتعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانه ثبت ان الشركة المدعى عليها صرحت عن المدعي لدى الصندوق المذكور.
وقضى المجلس بالزام المدعى عليها بتسديد اجرة شهر 11 للمدعي ورد مطالبته باجرة شهر 12 لانه لم يثبت عمله فيه في حين ان الاجر هو المقابل للعمل.