Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 265/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وعلى الخطأ في تفسير وتطبيق القانون اذ ان المحكمة لم تشوّه الوقائع بل استعرضتها وتبيّن لها ان المتهم اقدم قصدا على ضرب زوجته وابنته بعنف وقساوة فسبّب بوقعهما ارضا واصابة الابنة بكسر في رأسها ادى الى وفاتها لاحقا، فيكون الجرم منطبقا على جناية المادة 550 عقوبات وليس على المادة 564 منه.