Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
265/2005
Date
28/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وعلى الخطأ في تفسير وتطبيق القانون اذ ان المحكمة لم تشوّه الوقائع بل استعرضتها وتبيّن لها ان المتهم اقدم قصدا على ضرب زوجته وابنته بعنف وقساوة فسبّب بوقعهما ارضا واصابة الابنة بكسر في رأسها ادى الى وفاتها لاحقا، فيكون الجرم منطبقا على جناية المادة 550 عقوبات وليس على المادة 564 منه.