Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
265/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على سرقة دراجة نارية، وبجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجة هوائية. وثبت الجرم بضبط الدراجتين وعدة السرقة المؤلفة من مقص حديدي وجنزير وشفرة مع المتهم. ويبرأ من جرم انتحال الهوية سندا للمادة 405 عقوبات لعدم ثبوت انتحاله هوية الشخص الذي ضبطت بطاقته مع المتهم امام الضابطة العدلية. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 منه.