State Council 03/01/2008
شورى حكم رقم : 265 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 265/2008
- Date
- 03/01/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقتضي ضم المراجعات نظرا للتلازم في ما بينهما ووحدة السبب والموضوع ولتأثير حل مراجعة على المراجعة الثانية وهي تتعلق برخصة انشاء محل مصنف.
ويقبل طلب الادخال في المحاكمة لتوافر مصلحة ادخال شركة ولكو في النزاع المتعلق بقرار ترخيص محل مصنف.
وبما ان احدى المراجعات تتعلق بالطعن باحالة ادارية وهي عبارة عن مراسلة بين محافظ لبنان الشمالي وقائمقام الكورة فلا تشكل قرارا اداريا نافذا قابلا للطعن امام مجلس الشورى- والاحالة غير قابلة للطعن لذا ترد المراجعة شكلا.
وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى المستدعي إذ يعود لمختار بلدة برغون في قضاء الكورة الطعن بقرار ترخيص محل مصنف لانه يشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة وذلك استنادا للمادة 24 من قانون المختارين. والمراجعة واردة ضمن المهلة لان المستدعي من الغير ويحق له الطعن بقرار ترخيص مسلخ دواجن في أي وقت فلا مهلة محددة إلا إذا ثبت تنازله عن حقه بالطعن وهذا الامر لم يحصل. وان القرار المطعون فيه المتضمن تجديد الترخيص لانشاء محل مصنف عبارة عن مسلخ للدواجن غير مخالف للقانون ولا تجاوز لحد السلطة.
وقد تم نقل المحل الى عقار في شكا ضمن المنطقة الصناعية بموافقة البلدية. ويطبق هنا المرسوم رقم 8018/2002 خاصة المادة 20 منه لانه عند وجود تعارض بين نظام عام ونظام خاص فيطبق هذا الاخير. وبما ان حماية الجوار مؤمنة من خلال الرقابة على التنفيذ فان قرار الترخيص استند الى اساس صحيح ويرد طلب ابطاله وترد المراجعة اساسا.