Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 265/2006
- Date
- 29/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين 255 و256 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المذكور قد استند الى شهادة محكوم سابق في نفس الدعوى للادانة ولم يحلف الشاهد المذكور اليمين القانونية بل استمع اليه على سبيل المعلومات وهو امر غير جائز قانونا. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته اصول جوهرية.