Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
265/2006
Date
29/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين 255 و256 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المذكور قد استند الى شهادة محكوم سابق في نفس الدعوى للادانة ولم يحلف الشاهد المذكور اليمين القانونية بل استمع اليه على سبيل المعلومات وهو امر غير جائز قانونا. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته اصول جوهرية.