Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
265/2004
Date
20/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميّز احسن بتطبيق القانون واعطى الصلاحية لمحاكم بيروت للبت بالدعوى طالما ان مجلة الصدى تصدر في الكويت وتوزّع في لبنان، فتكون النتيجة الجرمية حاصلة في المكان الاخير حيث موطن فرقاء الدعوى.