Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 265/2004
- Date
- 20/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميّز احسن بتطبيق القانون واعطى الصلاحية لمحاكم بيروت للبت بالدعوى طالما ان مجلة الصدى تصدر في الكويت وتوزّع في لبنان، فتكون النتيجة الجرمية حاصلة في المكان الاخير حيث موطن فرقاء الدعوى.