Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
265/2003
Date
10/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يردّ السبب التمييزي المبني على مرور الزمن على دعوى اساءة الامانة، وصدّقت محكمة التمييز القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية القاضي بصحة الانذار المرسل الى وكيل الوقف والذي استلمته زوجته لاعادة المبالغ التي قبضها لصالحه من بدلات الايجار عملا بنص المادتين 671 و672 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اللتين لم تحدّدا صيغة معينة للانذار ولم تحدّدا الشخص الذي يستلمه وقضت بعد انقضاء مهلة مرور الزمن التي تبدأ بالسريان ابتداء من تاريخ استلام الانذار.