Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 265/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يردّ السبب التمييزي المبني على مرور الزمن على دعوى اساءة الامانة، وصدّقت محكمة التمييز القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية القاضي بصحة الانذار المرسل الى وكيل الوقف والذي استلمته زوجته لاعادة المبالغ التي قبضها لصالحه من بدلات الايجار عملا بنص المادتين 671 و672 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اللتين لم تحدّدا صيغة معينة للانذار ولم تحدّدا الشخص الذي يستلمه وقضت بعد انقضاء مهلة مرور الزمن التي تبدأ بالسريان ابتداء من تاريخ استلام الانذار.