Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 265 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
265/2001
Date
13/02/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية الطبيب المعالج عن الضرر اللاحق بالمريض بعدما ادانته المحكمة العسكرية بموجب المادة 535 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943. وعدلت في مقدار التعويض وجعلته متناسبا مع حالة المصاب ووضعه ونشاطه المهني.