Civil Court of Appeal 13/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 265 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 265/2001
- Date
- 13/02/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية الطبيب المعالج عن الضرر اللاحق بالمريض بعدما ادانته المحكمة العسكرية بموجب المادة 535 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943. وعدلت في مقدار التعويض وجعلته متناسبا مع حالة المصاب ووضعه ونشاطه المهني.