Rulings

State Council 23/01/2003

شورى حكم رقم : 265 /2003

Court
شورى
Number
265/2003
Date
23/01/2003
President
غالب غانم
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية نظرا لاختصاص مجلس الشورى بالنظر في النزاع الاداري الذي يتناول عقدا اداريا ولتوفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع.

ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي بإلغاء السماح بالتعاقد للتدريس مع مؤسسة التعليم المهني, لانه لم يصدر المرسوم التنظيمي اللازم لتحديد مستوى التعليم لنيل الاجازة الفنية.

وان فسخ العقد الاداري يعد صحيحا وفي محله وذلك لان السند الاساسي لتكوين العقد وإنشائه قد الغي .وللادارة سلطة استنسابية في ذلك. ولا يقبل طلب المستدعي في حفظ حقه لمراجعة القضاء الشامل بالمطالبة بالعطل والضرر لعدم ترتب هذا الحق.