State Council 23/01/2003
شورى حكم رقم : 265 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 265/2003
- Date
- 23/01/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية نظرا لاختصاص مجلس الشورى بالنظر في النزاع الاداري الذي يتناول عقدا اداريا ولتوفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع.
ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي بإلغاء السماح بالتعاقد للتدريس مع مؤسسة التعليم المهني, لانه لم يصدر المرسوم التنظيمي اللازم لتحديد مستوى التعليم لنيل الاجازة الفنية.
وان فسخ العقد الاداري يعد صحيحا وفي محله وذلك لان السند الاساسي لتكوين العقد وإنشائه قد الغي .وللادارة سلطة استنسابية في ذلك. ولا يقبل طلب المستدعي في حفظ حقه لمراجعة القضاء الشامل بالمطالبة بالعطل والضرر لعدم ترتب هذا الحق.