Rulings

Civil Court of Appeal 14/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 266 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
266/2001
Date
14/02/2001
President
محمد دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعدم ايراده حلا لجميع المسائل المطروحة وبيان الاسباب الملائمة لها. وقضت بقبول دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية تطبيقا لقانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد ان تثبتت من توافر شروطها الرامية الى رغبة المدعي في الاستقلال بالسكن عن باقي اشقائه المالكين للعقار بالشيوع وبعد ثبوت عدم شغور اي مسكن ملائم للسكن في البناء. وقدرت قيمة التعويض المتوجب للمستأجر.