Civil Court of Appeal 23/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 266 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 266/1994
- Date
- 23/03/1994
- President
- شبيب مقلد
- Members
- العجوز، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادخال الشاري في المحاكمة اذا كان البناء موضوع البيع العقاري, موضوع نزاع، وطالما انه تتوافر مصلحة لدى الشاري وجب اشراكه في سماع الحكم النهائي الذي توصل الى رد طلب ابطال شراء العقار.