Rulings

Civil Court of Appeal 23/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 266 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
266/1994
Date
23/03/1994
President
شبيب مقلد
Members
العجوز، ناصيف
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادخال الشاري في المحاكمة اذا كان البناء موضوع البيع العقاري, موضوع نزاع، وطالما انه تتوافر مصلحة لدى الشاري وجب اشراكه في سماع الحكم النهائي الذي توصل الى رد طلب ابطال شراء العقار.