Rulings

State Council 23/01/2003

شورى حكم رقم : 266 /2003

Court
شورى
Number
266/2003
Date
23/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين المحدّدة في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد صدر قرار رفض ضمني من الادارة ولكن المستدعي طعن به بعد مرور مدة الشهرين، وان صدور قرار رفض صريح ليس من شأنه تمديد مهلة المراجعة.