State Council 23/01/2003
شورى حكم رقم : 266 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 266/2003
- Date
- 23/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين المحدّدة في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد صدر قرار رفض ضمني من الادارة ولكن المستدعي طعن به بعد مرور مدة الشهرين، وان صدور قرار رفض صريح ليس من شأنه تمديد مهلة المراجعة.