State Council 15/01/2002
شورى حكم رقم : 266 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 266/2002
- Date
- 15/01/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم الزام مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض عن الضرر الناشىء من جراء تنفيذه اشغالا عامة ادت الى الاضرار بعقار المستدعي، فقد ثبتت المسؤولية الادارية عليه بتحقق الضرر والعلاقة السببية.
وتبين من خلال تقرير الخبير ان المجلس قام بتنفيذ مشروع جر قساطل المياه والمجارير واقتطع مساحة من عقار خاص، مخالفا اصول الاستملاك، مما ادى الى ردم نصف العقار وتحويله الى عقار غير صالح للاستثمار. ولم تثبت موافقة مالك العقار على الاشغال.