Rulings

State Council 15/01/2002

شورى حكم رقم : 266 /2002

Court
شورى
Number
266/2002
Date
15/01/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

يتم الزام مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض عن الضرر الناشىء من جراء تنفيذه اشغالا عامة ادت الى الاضرار بعقار المستدعي، فقد ثبتت المسؤولية الادارية عليه بتحقق الضرر والعلاقة السببية.

وتبين من خلال تقرير الخبير ان المجلس قام بتنفيذ مشروع جر قساطل المياه والمجارير واقتطع مساحة من عقار خاص، مخالفا اصول الاستملاك، مما ادى الى ردم نصف العقار وتحويله الى عقار غير صالح للاستثمار. ولم تثبت موافقة مالك العقار على الاشغال.