Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 266/2004
- Date
- 20/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يفسخ القرار الاستئنافي لمخالفته القانون بصدوره عن محكمة مشكّلة خلافا للاصول القانونية بتوقيعه من مستشار غير المستشار الذي ورد اسمه في محضر جلسة المحاكمة.