Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
266/2004
Date
20/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يفسخ القرار الاستئنافي لمخالفته القانون بصدوره عن محكمة مشكّلة خلافا للاصول القانونية بتوقيعه من مستشار غير المستشار الذي ورد اسمه في محضر جلسة المحاكمة.