Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 266/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص عدم تبيان الاسس القانونية في الادانة مع عناصرها واركانها، هو في محله القانوني السليم لان الحكم المطعون فيه لم يوضح بما يكفي كيفية توافر عناصر جرم التزوير، سيما مسألتي الضرر والنية الجرمية، ما يستتبع نقض الحكم المطعون فيه.