Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
266/2005
Date
09/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص عدم تبيان الاسس القانونية في الادانة مع عناصرها واركانها، هو في محله القانوني السليم لان الحكم المطعون فيه لم يوضح بما يكفي كيفية توافر عناصر جرم التزوير، سيما مسألتي الضرر والنية الجرمية، ما يستتبع نقض الحكم المطعون فيه.