State Council 20/02/2006
شورى حكم رقم : 266 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 266/2006
- Date
- 20/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاة المهلة القانونية في تقديمها بحيث ان تاريخ تقديمها هو التاريخ الممدّد لانتهاء المهلة القانونية والتي مدّدت نهارا اضافيا لان تاريخ الانتهاء هو يوم عطلة رسمية.
وتلزم الدولة بدفع الغرامة الاكراهية عن عدم تنفيذها القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، لانه استنادا الى المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة ان احكام هذا المجلس ملزمة للادارة تحت طائلة المسؤولية والتأخير في التنفيذ يلزمها بدفع الغرامة الاكراهية التي يقدّرها مجلس الشورى، فالدولة تبلّغت الصورة الصالحة للتنفيذ عن القرار موضوع المراجعة ولم تنفّذه بالرغم من ربط النزاع معها وصدور قرار ضمني بالرفض، فبانتهاء ستة اشهر تكون مهلة التنفيذ قد انتهت.