Rulings

Criminal Court 06/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 266 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
266/2013
Date
06/03/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات اولا بتصحيح هوية احد المتهمين. ثم قضت بتبرئة المتهمين من جناية المادتين 639 عقوبات و640 عقوبات وجنحتي المادتين 655 عقوبات و72 اسلحة لعدم كفاية الدليل على اشتراكهما بسرقة السيارات ليلا بواسطة العنف والتهديد بالاسلحة الحربية غير المرخصة او على ابتزاز المال من مالكي تلك السيارات.