Rulings

State Council 09/01/2014

شورى حكم رقم : 266 /2014

Court
شورى
Number
266/2014
Date
09/01/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

اخطأ القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام الجمارك بالانابة المتضمن تصديق عقوبة حسم الراتب لمدة يومين بحق المستدعي، في وصف مضمون مذكرة ربط النزاع المقدمة منه لكون الاشارة في متنها الى مراجعة القضاء المختص في حال الاستجابة لمطالبه لا يشكل خروجا عن اصول التخاطب الاداري، مما يستوجب ابطاله.