State Council 09/01/2014
شورى حكم رقم : 266 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 266/2014
- Date
- 09/01/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
اخطأ القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام الجمارك بالانابة المتضمن تصديق عقوبة حسم الراتب لمدة يومين بحق المستدعي، في وصف مضمون مذكرة ربط النزاع المقدمة منه لكون الاشارة في متنها الى مراجعة القضاء المختص في حال الاستجابة لمطالبه لا يشكل خروجا عن اصول التخاطب الاداري، مما يستوجب ابطاله.