State Council 24/01/2012
شورى حكم رقم : 266 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 266/2012
- Date
- 24/01/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، الحاج
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقض القرار التأديبي شكلا لوروده ضمن مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 112 من نظام مجلس الشورى.
ان القرار التأديبي الصادر بحق الموظف المستدعي والمتضمن حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما مخالف للاصول القانونية ولمبدأ حق الدفاع لانه لم يتم ابلاغ المستدعي بالمخالفة المنسوبة اليه وفي ذلك مخالفة لاحكام نظام الموظفين كما لم يتم اجراء تحقيق معه. لذا يقتضي ابطال القرار التأديبي وقبول طلب نقضه اساسا.