Rulings

State Council 24/01/2012

شورى حكم رقم : 266 /2012

Court
شورى
Number
266/2012
Date
24/01/2012
President
يوسف نصر
Members
الناشف، الحاج
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقض القرار التأديبي شكلا لوروده ضمن مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 112 من نظام مجلس الشورى.

ان القرار التأديبي الصادر بحق الموظف المستدعي والمتضمن حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما مخالف للاصول القانونية ولمبدأ حق الدفاع لانه لم يتم ابلاغ المستدعي بالمخالفة المنسوبة اليه وفي ذلك مخالفة لاحكام نظام الموظفين كما لم يتم اجراء تحقيق معه. لذا يقتضي ابطال القرار التأديبي وقبول طلب نقضه اساسا.