Court of Cassation, civil chamber 26/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 266 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 266/2003
- Date
- 26/02/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، ايليا
- Source
- Lebanese University
الزمت محكمة الاستئناف المستأجر - المستأنف - بدفع نصف بدلات الايجار المستحقة عليه سندا لنص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/1977 تاريخ 8/2/1977.