Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 266 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
266/2014
Date
20/02/2014
President
جانيت حنا
Members
جرمانوس، نجا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب المستأنفة بفسخ الحكم المستأنف لرده طلباتها المتعلقة بالبند الجزائي دون تعليل والزام خصمها بان يدفع لها قيمة البند الجزائي واتعاب المحاماة ومبلغ مالي تعويض عن العطل والضرر استنادا الى المادة 543 اصول المحاكمات المدنية بعدما تبين للمحكمة انه لم يظهر من اوراق الملف ان البند الجزائي موضوع لمجرد التأخير او على سبيل الغرامة الاكراهية فلا يجوز بالتالي المطالبة به وبالتنفيذ العيني في آن معا استنادا الى المادة 266 موجبات وعقود وخلصت المحكمة الى رد طلب المستأنفة لجهة مطالبتها بالتعويض عن العطل والضرر لانه لا يختلف بطبيعته عن طلب الحكم بقيمة البند الجزائي طالما ان المبلغين يشكلان في الواقع تعويضا عن عدم التنفيذ العيني اذ على المحكمة ان تنظر في الدعوى التي نشرت امامها من حيث الواقع والقانون سندا للمادة 660 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on