Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 266 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
266/2014
Date
14/07/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان المدعى عليها قد اقدمت عن اهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة قوانين وانظمة السير على التسبب بايذاء المدعي الذي كان يقود دراجته النارية، عبر الاصطدام به بسيارتها، وان فعلها يشكل جنحة الايذاء غير المقصود، وتدان بها سندا للمادة 565 عقوبات.

وقضت المحكمة بتعديل العقوبة المفروضة على المدعى عليها بعدم سلب رخصة السوق منها، وبرفع قيمة التعويضات المدنية المحكوم بها، على ان يتم تسديدها بالتكافل والتضامن بين المدعى عليها وشركة التأمين.

Cited

Texts it relies on