Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 267 /2003

Court
تمييز مدني
Number
267/2003
Date
24/02/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة "و" من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي بأسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت برد دعوى الاسقاط من حق التحديد القانوني لعقد الايجار.