Court of Cassation, civil chamber 24/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 267 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 267/2003
- Date
- 24/02/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، ايليا
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة "و" من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي بأسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت برد دعوى الاسقاط من حق التحديد القانوني لعقد الايجار.