Civil Court of Appeal 19/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 267/1992
- Date
- 19/05/1992
- Source
- Lebanese University
لا تطبق الاحكام الخاصة بالاخطار البحرية الواردة في المادة 242 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 وهي التصادم والاسعاف والخسائر البحرية على السفن الحربية، وبناء عليه يخضع تعويض رواتب العسكريين الذي تطالب به الدولة نتيجة اعمال اغاثة قامت بها سفنها الحربية الى احكام القانون العام.