Rulings

State Council 07/02/2007

شورى حكم رقم : 267 /2007

Court
شورى
Number
267/2007
Date
07/02/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقض القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على القرار الصادر عن المجلس التأديبي لغير الضباط في قوى الامن العام، فالقرار لم يستند الى اساس قانوني صحيح.

وقد تضمن القرار تخفيض رتبة المستدعي من مفتش اول الى مفتش ثاني بسبب ثبوت مخالفة ارتكبها اثناء الوظيفة، وهي انه أسمع احدى المسافرات كلاما منمقا خارجا عن اللياقة واصول التخاطب.

ويتبين بأن العقوبة المتخذة بحقه لا تتلاءم مع المخالفة التي ارتكبها، فالادارة اخطأت خطأ ساطعا في هذا الموضوع، ولم يكن عليها فرض عقوبة خفض الرتبة المحددة في المادة 118 من القانون رقم 17/90.