Rulings

State Council 24/01/2012

شورى حكم رقم : 267 /2012

Court
شورى
Number
267/2012
Date
24/01/2012
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ان قرار تحويل راتب الموظف المستدعي على اساس الجدول رقم 9 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98 واقع في غير محله القانوني.

فالموظف مراقب صحي في وزارة الصحة وهو يزاول عملا فنيا.

وبما ان القانون ميز بين راتب الوظيفة الفنية والوظيفة الادارية فان تحويل راتب المستدعي على اساس الجدول رقم 9 الاداري واقع في غير محله القانوني. ويقتضي ابطال قرار الرفض وتصحيح الراتب على اساس الجدول الفني رقم 10.