Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/2012
- Date
- 20/09/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول التمييز اساسا ونقض القرار المطعون به لانه قضى بتنفيذ عقوبة الـ 10 سنوات و7 اشهر و22 يوما دون تعليل موجب للنتيجة في حالة اجتماع مادي للجرائم.
بعد استعراض الاحكام التسعة قضت محكمة التمييز الجزائية سندا الى المادة 205 عقوبات بادغام العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد زائد نصفها.