Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
267/2012
Date
20/09/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول التمييز اساسا ونقض القرار المطعون به لانه قضى بتنفيذ عقوبة الـ 10 سنوات و7 اشهر و22 يوما دون تعليل موجب للنتيجة في حالة اجتماع مادي للجرائم.

بعد استعراض الاحكام التسعة قضت محكمة التمييز الجزائية سندا الى المادة 205 عقوبات بادغام العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد زائد نصفها.