Rulings

State Council 09/01/2014

شورى حكم رقم : 267 /2014

Court
شورى
Number
267/2014
Date
09/01/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

يحق للادارة وفقا للمادة 13 من نظام الموظفين الرجوع عن جميع القرارات غير الشرعية المتخذة في جميع مراحل المباراة وكذلك عن قرار التعيين في كل حين. وان قيام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بقبول طلب المستدعي وايراد اسمه في مشروع المرسوم المحال الى رئيس الجمهورية ليس من شأنه ان يزيل العيب الاساسي وهو فقدانه احد شروط الترشيح اي شرط السن، وليس من شأنه ان يوليه اي حق مكتسب بالتعيين خصوصا ان هذا المشروع لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية الذي يعود له التثبت من انطباق المراسيم على احكام القانون، لذلك يقتضي رد المراجعة.