State Council 09/01/2014
شورى حكم رقم : 267 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 267/2014
- Date
- 09/01/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يحق للادارة وفقا للمادة 13 من نظام الموظفين الرجوع عن جميع القرارات غير الشرعية المتخذة في جميع مراحل المباراة وكذلك عن قرار التعيين في كل حين. وان قيام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بقبول طلب المستدعي وايراد اسمه في مشروع المرسوم المحال الى رئيس الجمهورية ليس من شأنه ان يزيل العيب الاساسي وهو فقدانه احد شروط الترشيح اي شرط السن، وليس من شأنه ان يوليه اي حق مكتسب بالتعيين خصوصا ان هذا المشروع لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية الذي يعود له التثبت من انطباق المراسيم على احكام القانون، لذلك يقتضي رد المراجعة.