Rulings

State Council 31/01/2013

شورى حكم رقم : 267 /2013

Court
شورى
Number
267/2013
Date
31/01/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من الاسباب التي حددتها المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبوله.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تقدير المستندات والوقائع هو حق للقاضي وقد استند الى الافادة العقارية لتصنيف عقار واعتباره من املاك الدولة الخاصة وعلى فرض وجود خطأ في تقدير الوقائع فانه يلا يندرج ضمن اسباب اعادة المحاكمة حصرا في القانون.

Cited

Texts it relies on