State Council 31/01/2013
شورى حكم رقم : 267 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 267/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، روكز
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من الاسباب التي حددتها المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبوله.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تقدير المستندات والوقائع هو حق للقاضي وقد استند الى الافادة العقارية لتصنيف عقار واعتباره من املاك الدولة الخاصة وعلى فرض وجود خطأ في تقدير الوقائع فانه يلا يندرج ضمن اسباب اعادة المحاكمة حصرا في القانون.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet