Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/2006
- Date
- 29/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا خطأ في اسم المدعى عليه ولا في ارقام الهاتف وان الادانة بجرم الخطف وحجز الحرية قد استندت الى اساس قانوني صحيح مما يؤدي الى رد السبب التمييزي وابرام القرار المطعون فيه.