Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
267/2006
Date
29/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا خطأ في اسم المدعى عليه ولا في ارقام الهاتف وان الادانة بجرم الخطف وحجز الحرية قد استندت الى اساس قانوني صحيح مما يؤدي الى رد السبب التمييزي وابرام القرار المطعون فيه.