Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
267/2005
Date
18/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
صعيبي، فواز
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميز بالتطبيق الخاطىء للمادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني.

ان جرم السرقة المنصوص عليه في المادة المذكورة قد توافرت عناصره اذ ان المتهم لم تكن له الحيازة على البضاعة، وانما كان قد وضع يد عارضة على البضاعة وقام بالاستيلاء عليها، وبالتالي توفرت عناصر الجرم.

يعتبر القرار المطعون فيه بتجريم المتهم بالجنحة المذكورة قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي.

يعود لمحكمة الاساس ان تغير الوصف القانوني المعطى للفعل في الادعاء حسبما تراه مناسبا، وهي بذلك لم تخالف القانون طالما انها لم تضف وقائع جديدة الى الوقائع الواردة في الادعاء. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.