Rulings

Civil Court of Appeal 16/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
267/1995
Date
16/03/1995
President
وائل طبارة
Members
العجلاني، عواد
Source
Lebanese University

ان القرار التحكيمي الصادر في اطار التحكيم المطلق لا يقبل الاستئناف انما الطعن بطريق الابطال.

ان المحكم المطلق معفى من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمات العادية. ويحكم بمقتضى الانصاف (المادة 777 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983).

ان الوعد بالبيع هو مصدر حق الخيار وهو قبل اظهار الموعود له الرغبة في الشراء ويعتبر ملزما للواعد. اما بعد ظهور هذه الرغبة فان البيع النهائي يعتبر قد تم بمجرد ابدائها، علما ان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل في السجل العقاري وان الخيار الناشىء عن الوعد بالبيع يعتبر حقا عينيا.

لا يجوز ان يكتسب الشخص الاجنبي اي حق عيني عقاري في لبنان الا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.

ان مهلة الخيار في الوعد بالبيع بالنسبة للمشتري الاجنبي لا يجوز ان تتجاوز السنة الواحدة وكل مهلة تزيد عن السنة تنخفض تبعا لذلك الى سنة واحدة، ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه المهلة وكل اتفاق مخالف لهذه القاعدة يعتبر باطلا لانه يخالف الانتظام العام. ويكون القرار التحكيمي الذي قضى بخلاف ذلك مستوجبا الابطال.