Rulings

State Council 27/01/2003

شورى حكم رقم : 267 /2003

Court
شورى
Number
267/2003
Date
27/01/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل الاعتراض على قرار رفض اتخاذ تدبير مستعجل وإلزام البلدية ببناء جدار دعم. لانه تبين للقاضي الاداري, بصفته قاضي العجلة, بأن الضرر المشكو منه ناجم عن طبيعة الارض وقوة انحدارها ولم يتم إثبات الصلة السببية بين الضرر والاشغال العامة التي قامت بها البلدية. فإن هذه الاخيرة غير مسؤولة وهي لم تتسبب بهدم جدار دعم او استنادي, وليس للقاضي حق النظر في المسؤولية لانه لا يحق له التطرق الى اساس النزاع.