Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 268 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
268/1992
Date
19/05/1992
President
رشيد حطيط
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان عدم اخلاء المستأجر للشقة يفرض عليه تسديد بدلات الاشغال الفعلي، وبما انه لم يقم بالتسديد، فان من حق المالك قبض البدلات مع الزيادة القانونية، واسترداد المأجور لقاء تعويض المستأجر المنفذ عليه، وبالتالي لا تعتبر المعاملة التنفيذية باطلة.