Civil Court of Appeal 19/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 268 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 268/1992
- Date
- 19/05/1992
- President
- رشيد حطيط
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم اخلاء المستأجر للشقة يفرض عليه تسديد بدلات الاشغال الفعلي، وبما انه لم يقم بالتسديد، فان من حق المالك قبض البدلات مع الزيادة القانونية، واسترداد المأجور لقاء تعويض المستأجر المنفذ عليه، وبالتالي لا تعتبر المعاملة التنفيذية باطلة.