Rulings

State Council 15/02/2001

شورى حكم رقم : 268 /2001

Court
شورى
Number
268/2001
Date
15/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة لجهة بقاء وتعيين موظف في الملاك الاداري لوزارة التربية الوطنية ويتم تسوية وضعه الوظيفي. وذلك لأن المادة 1 من قانون رقم 454-95 نصت على ان الاساتذة والمعلمين الملحقين بادارات عامة لهم حق اختيار التعيين في ملاك الادارة العامة أو العودة إلى الملاك الاداري لوزارة التربية. وإن هذا النص هو واضح وصريح ولا يجوز تأويله ولا يمكن التوسع في تفسيره وليس للادارة سلطة استنسابية فلا يحق لها رفض الاختيار.