State Council 15/02/2001
شورى حكم رقم : 268 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 268/2001
- Date
- 15/02/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة لجهة بقاء وتعيين موظف في الملاك الاداري لوزارة التربية الوطنية ويتم تسوية وضعه الوظيفي. وذلك لأن المادة 1 من قانون رقم 454-95 نصت على ان الاساتذة والمعلمين الملحقين بادارات عامة لهم حق اختيار التعيين في ملاك الادارة العامة أو العودة إلى الملاك الاداري لوزارة التربية. وإن هذا النص هو واضح وصريح ولا يجوز تأويله ولا يمكن التوسع في تفسيره وليس للادارة سلطة استنسابية فلا يحق لها رفض الاختيار.