Civil Court of Appeal 14/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 268 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 268/2001
- Date
- 14/02/2001
- President
- محمد بشير الدادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باخلاء المأجور بعد اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه عن دفع بدلات الايجار بعد انذاره سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وقضت بتعديل بدلات الايجار المستحقة بعد اعادة احتسابها.