Rulings

Civil Court of Appeal 14/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 268 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
268/2001
Date
14/02/2001
President
محمد بشير الدادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باخلاء المأجور بعد اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه عن دفع بدلات الايجار بعد انذاره سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وقضت بتعديل بدلات الايجار المستحقة بعد اعادة احتسابها.