Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 268/2003
- Date
- 04/11/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه يتعلق بمسألة توافر الادلة على قيام عناصر الجرم ونسبته الى المتهم، مما يخضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز. وان عدم ضبط المادة المخدرة بحوزة المتهم لا يؤثر على قيام الجرم لانه ليس عنصرا من عناصره، كما ان رجوع الظنين عن افادته بشرائه المخدر من المتهم لا تأثير له لوجود ادلة اخرى عززت جرم الاتجار بالمخدرات بحق المتهم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والاصول الجوهرية المادتين 296 و255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية، لان الحكم لم يستند اليها بل الى افادة اخرى، وبالتالي لم يحصل ضرر للمتهم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة سندا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم عرض المواد الجرمية على المتهم لان هذا الاخير لم يطلب ذلك ورفض طلبه. وان هذه المسألة تعود لسلطة رئيس المحكمة الاستنسابية ولا تشكل سببا للنقضِ.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل سندا للمادة 296 فقرة (ز) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك لان المحكمة عللت النتيجة التي توصلت اليها بشكل كاف وواضح، فبينت الوقائع التي تثبت تزويد المتهم للظنين بالمخدرات والادلة التي استندت اليها، وانه يعود لمحكمة الجنايات تقدير الشهادات والاخذ ببعضها دون الاخرى دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع سندا للفقرة (ز) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان المميز لم يبين ماهية الوقائع التي تم تشويهها، وما يدلي به يدخل ضمن تقدير الادلة التي تخضع لسلطان محكمة الاساس المطلق دون رقابة محكمة التمييز.