Rulings

State Council 15/01/2002

شورى حكم رقم : 268 /2002

Court
شورى
Number
268/2002
Date
15/01/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الإدارية في الاساس لعدم توفّر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية. وان تفسير القانون او تطبيقه بصورة مخالفة لوجهة نظر احد الفرقاء لا يشكّل سببا لاعادة المحاكمة، وقد ناقش الحكم الاسباب القانونية والواقعية. ولا يوجد تناقض بين الحيثيات والفقرة الحكمية، وقد تمّ تعليل الحكم. وعلى فرض وجود نقص في التعليل فان ذلك لا يشكّل سببا لإعادة المحاكمة.