Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
268/2004
Date
14/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الموقوفين في الدعوى الحالية هما من مخيم عين الحلوة حيث حصل اطلاق نار اثناء المظاهرة.ان الظروف الامنية الاستثنائية المتعلقة بالمخيم المذكور تجعل طلب نقل الدعوى مقبولا بسبب الخطر الواقع على السلامة العامة في المنطقة . يقبل طلب نقل الدعوى استنادا الى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.