Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
268/2011
Date
30/06/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارة فيجرم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات.

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الاولي الذي كرره امام قاضي التحقيق قيامه للتدخل بجرم السرقة من خلال شراء السيارة المسروقة وبيعها وقد ثبت ذلك ايضا من خلال عدم توافر اي اوراق مشروعة ثبتت ملكية السيارة ومن خلال سوابق المتهم الجرمية في مجالي التزوير والسرقة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) معطوفة على 219 فقرة (5) عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتخفض العقوبة سندا للنص الثاني الى الاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة اشغال شاقة سنة و7 اشهر.