Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
268/2013
Date
24/10/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتبرئة المتهم من جنايتي الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليهما في المادة 125 مخدرات و126 منه لعدم كفاية الدليل في حقه.