Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 268/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتبرئة المتهم من جنايتي الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليهما في المادة 125 مخدرات و126 منه لعدم كفاية الدليل في حقه.