Rulings

State Council 20/02/2006

شورى حكم رقم : 268 /2006

Court
شورى
Number
268/2006
Date
20/02/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن وزير البيئة، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن وزير البيئة، وذلك لعدم استشارة مجلس شورى الدولة المسبقة استنادا الى المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة التي توجب استشارة مجلس شورى الدولة في مشاريع النصوص التنظيمية ولأن القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمي صادر تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون المتعلّق باحداث وزارة البيئة رقم 216 تاريخ 2/4/1993، وهو يتعلّق بتحديد المستندات والشروط لاستثمار مقالع الصخور للكسّارات والردميات، فيكون القرار بعدم استشارة مجلس الشورى قد خالف الاصول الجوهرية.