Rulings

State Council 03/01/2008

شورى حكم رقم : 268 /2008

Court
شورى
Number
268/2008
Date
03/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة لأن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المستدعى ضدها وإن كانت مؤسسة عامة ذات استقلال مالي واداري إلا ان الدولة تمثل سلطة الوصاية عليها.

إن الدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى. وان اغفال توقيع المحامي على لائحة الدعوى لا يشكل مخالفة لاصول قانونية وفقا للمادة 11 من المرسوم 16766/57 التي نصت على الاعفاء من تعيين محام. وان توقيع اللائحة من مدير مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المستدعى ضدها هو توقيع صحيح لصحة التمثيل.

ويحق للموظف المستدعي الاستفادة من زيادة الراتب استنادا للمادة 5 من المرسوم 1857/99، فالمستدعي متعاقد في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وان التعاقد صحيح وتم تجديده وفقا للاصول. وقد تم التعاقد استنادا الى قرارات مجلس الوزراء وهذه العقود نافذة.

وبقرارات مجلس الوزراء بتجديد العقود يكون قد حل محل مجلس الخدمة المدنية لان مجلس الوزراء هو المرجع الاعلى المختص للبت بأمور الوظيفة العامة وفقا لأحكام المادة 65 من الدستور.

كما يحق للمستدعي بالمفعول الرجعي عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب.