Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 268 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
268/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم بجناية المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 سائق والدة المدعي الذي اقدم على دخول المنزل بواسطة مفتاح مصنّع بعد ان صب نسخة عن مفاتيح الوالدة خفية عنها، وسرق المال نهارا وخبأه على سطح منزله. وقد ثبت الجرم باعترافه وبضبط المال المسروق. ويمنح الاسباب التخفيفية لاسقاط المدعي الشخصي حقه سندا للمادة 253 عقوبات.