Criminal Court 10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 268 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 268/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم بجناية المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 سائق والدة المدعي الذي اقدم على دخول المنزل بواسطة مفتاح مصنّع بعد ان صب نسخة عن مفاتيح الوالدة خفية عنها، وسرق المال نهارا وخبأه على سطح منزله. وقد ثبت الجرم باعترافه وبضبط المال المسروق. ويمنح الاسباب التخفيفية لاسقاط المدعي الشخصي حقه سندا للمادة 253 عقوبات.